الفيض الكاشاني
857
الوافي
25146 - 10 ( الكافي 7 : 152 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 350 رقم 1258 ) ابن سماعة ، عن محمد ابن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته ، قال « إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي » . 25147 - 11 ( التهذيب 8 : 272 رقم 992 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 25148 - 12 ( التهذيب 8 : 271 رقم 988 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ( الفقيه 3 : 128 رقم 3480 ) جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا ، قال « يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي » . 25149 - 13 ( الفقيه 4 : 343 رقم 5744 التهذيب 9 : 353 رقم 1265 ) البزنطي ، عن محمد بن سماعة ( الفقيه ) عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد ،